أحمد بن عبد الرزاق الدويش

222

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

التحلل من الإحرام السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8833 ) س 2 : إذا أردت أن أدعو والدتي للزيارة وأداء الحج بإذن الله ، على أن تحضر من مصر وتقيم معي في الطائف قبل موعد الحج بمدة بسيطة ، فهل يمكن أن تحضر بلبسها العادي ، وعند أداء الحج تقوم بلبس الإحرام من منزلنا في الطائف ، إلا أن النية ستكون الإحرام للحج ، أم يلزم لبس الإحرام من مصر وتبقى محرمة حتى أداء الحج ؟ ما هو موعد فك لبس الإحرام ؛ هل بعد الحج وطواف الإفاضة والسعي والتقصير - إذا كانت النية الحج فقط - أي الإفراد بالحج ( تحللا كاملا ) تحلل أكبر ، أم لا تتحلل من الإحرام إلا بعد ثلاثة أيام التشريق ورمي الجمرات ، أم أداء العمرة بعد رابع يوم النحر ؟ ج 2 : التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره ، وليس للمرأة إلا التقصير ، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام إلا الجماع ، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي ، فيحل لهما كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام حتى الجماع . وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد